السيد الگلپايگاني
41
كتاب الحج
ومن النصوص المفسرة للرفث بالجماع . 1 - ما رواه معاوية بن عمار قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : ( إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بالخير ، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير ، كما قال الله عز وجل ، فإن الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، فالرفث الجماع ، والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ) . ( 1 ) ونفي تلك الأمور ، وعدم وجوده في الحج ، يدل على أنها منتفية شرعا ، ومحرمة شديدة ، لبيان الحكم بنفي ما هو الحرام في الخارج ، وهو آكد في الحرمة . 2 - عن علي بن جعفر قال : ( سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ، وما على من فعله ، فقال : الرفث جماع النساء والفسوق الكذب ، والمفاخرة ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله . . . ) الحديث . ( 2 ) 3 - عن زيد الشحام ، قال : ( سألت أبا عبد الله عن الرفث والفسوق والجدال ، قال : أما الرفث فالجماع ، وأما الفسوق فهو الكذب ألا تسمع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ، والجدال هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل ) . ( 3 ) 4 عن العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله في تفسير الآية قال : ( فالرفث الجماع ، والفسوق الكذب ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ) . ( 4 )
--> 1 - وسائل الشيعة ج 9 - الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 2 - وسائل الشيعة ج 9 - الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 3 - وسائل الشيعة ج 9 - الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 4 - وسائل الشيعة ج 9 - الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .